الباب العاشر
مقتضيات مشتركة
المادة 66
تخصص للدرجات الخاصة بأطر هيئات التربية والتعليم، والإدارة التربوية والتدبير، والتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ومتصرفي التربية الوطنية، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الدرجات / الرتب | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | الرتبة الإستثنائية | |
الدرجة الخامسة | 153 | 161 | 173 | 185 | 197 | 209 | 222 | 236 | 249 | 262 | |||||
الدرجة الرابعة | 207 | 224 | 241 | 259 | 276 | 293 | 311 | 332 | 353 | 373 | |||||
الدرجة الثالثة | 235 | 253 | 274 | 296 | 317 | 339 | 361 | 382 | 404 | 438 | |||||
الدرجة الثانية | 275 | 300 | 326 | 351 | 377 | 402 | 428 | 456 | 484 | 512 | 564 | ||||
الدرجة الأولى | الأطر التالية : – أستاذ التعليم الابتدائي – أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي – مختص تربوي – – مختص اجتماعي – مختص الاقتصاد والإدارة – مساعد تربوي | 336 | 369 | 403 | 436 | 472 | 509 | 542 | 574 | 606 | 639 | 675 | 690 | 704 | |
باقي الأطر | 336 | 369 | 403 | 436 | 472 | 509 | 542 | 574 | 606 | 639 | 704 | ||||
الدرجة الممتازة | 704 | 746 | 779 | 812 | 840 | 870 | 900 | 930 |
المادة 67
يتم تدقيق وتفصيل المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 68
تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المحدثة طبقا لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
وإلى حين صدور القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 69
يقوم المختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، بأداء نفس ساعات العمل الأسبوعية المعتمدة لأطر التدريس حسب الأسلاك التعليمية المزاولين بها، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية أو بمهام إدارية بتكليف رسمي.
المادة 70
يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
المادة 71
يستفيد الموظفون من رخصتهم السنوية المحددة في شهر، خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
غير أنه يسمح لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، وأطر التوجيه التربوي، بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
المادة 72
يستمر الموظفون خلال فترة متابعتهم التكوين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بأحد الأسلاك أو المسالك المحددة في المادة 44 أعلاه، في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.