الباب السابع
التحفيز المهني
المادة 61
تمنح للموظفين جائزة للاستحقاق المهني، تحدد الفئات المعنية بها وشروط وكيفيات الاستفادة منها بمرسوم.
المادة 62
تمنح، سنويا للموظفين الذين يقومون بمبادرات وممارسات متميزة، شهادات للتقدير والاعتراف، مرتبة، حسب أهميتها، على النحو التالي :
– التشجيع ؛
– التنويه ؛
تمنح شهادات التقدير والاعتراف بمقرر للسلطة الحكومية ميزة الشرف المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الثامن
الحركية
المادة 63
تنظم سنويا حركة انتقالية للموظفين، وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب التاسع
نظام التأديب
المادة 64
تطبق على الموظفين، فيما يتعلق بالتأديب، الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، وكذا مقتضيات المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.
المادة 65
يترتب عن منح :
– التشجيع، محو عقوبة الإنذار ؛
– التنويه، محو عقوبة التوبيخ ؛
– ميزة الشرف، محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها، باستثناء العقوبات التي يترتب عنها الخروج من أسلاك الإدارة.
يتم محو العقوبات المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.