الباب الرابع
الترقية والتقييم
الفرع الأول
الترقية في الرتبة وفي الدرجة
المادة 49
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية وفق الأنساق التالية :
الرتب | النسق السريع | النسق المتوسط | النسق البطيء |
من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 | سنة | سنة | سنة |
من الرتبة 2 إلى الرتبة 3 | سنة | سنة ونصف | سنتان |
من الرتبة 3 إلى الرتبة 4 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات |
من الرتبة 4 إلى الرتبة 5 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات ونصف |
من الرتبة 5 إلى الرتبة 6 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات ونصف |
من الرتبة 6 إلى الرتبة 7 | سنتان | ثلاث سنوات | اربع سنوات |
من الرتبة 7 إلى الرتبة 8 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
من الرتبة 8 إلى الرتبة 9 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
من الرتبة 9 إلى الرتبة 10 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
وتتم الترقية من الرتبة 10 إلى الرتبة 11، ومن الرتبة 11 إلى الرتبة 12، ومن الرتبة 12 إلى الرتبة 13، مباشرة كل سنتين.
يمكن الولوج إلى الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، بعد قضاء سنتين (2) على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة 10، وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات
المادة 50
تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة االمهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، كما يلي :
الترقية في درجة | شروط وحصيص الترقي |
من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة | 1 – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛ 2 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة ؛ 3 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة (4) في جدول الترقي المشار إليه في البند 2 أعلاه. |
من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة | |
من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية | |
من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى | |
من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة | 1 – عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36 % من عدد المترشحين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة ؛ 2 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة (4) في جدول الترقي المشار إليه في البند 1 أعلاه. |
عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة االمهنية أو بالاختيار، المنصوص عليها في هذه المادة، أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
يعتمد في ترتيب المترشحين للترقي في الدرجة بالاختيار، بالإضافة إلى معياري الأقدمية في الدرجة والأقدمية العامة، النقطة االمهنية المحصل عليها برسم السنة المعنية للترقي وفق نتائج تقييم الأداء المهني.
المادة 51
تفتح امتحانات الكفاءة االمهنية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست (6) سنوات، على الأقل، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي ينظم الامتحان برسمها. ولا يتم تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المذكورة في تاريخ إجراء هذا الامتحان، إلا بعد استيفائهم لهذه الأقدمية.
ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الفرع الثاني
إعادة الترتيب
المادة 52
يعين الموظفون الذين يلجون، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة أو بدرجتين، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في الدرجة الأصلية، ويحتفظون في الرتبة الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة الدرجة الأصلية ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
أما المعنيون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.
غير أن الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود سنتين.
وتطبق على المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم المذكور رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 6 و8 و9 و10 و11 وخارج السلم.
الفــرع الثالث
تقييم الأداء المهني.
المادة 53
يخضع الموظفون، باستثناء المنتمين منهم إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين وهيئة متصرفي التربية الوطنية، لتقييم سنوي للأداء المهني يتمحور حول العناصر التالية:
– تنفيذ المهام المحددة في هذا المرسوم ؛
– جودة الممارسات االمهنية، بما فيها استثمار التكوين المستمر ؛
– الالتزام بالضوابط االمهنية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ؛
– الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
وتؤخذ بعين الاعتبار، كذلك، بالنسبة لأطر التدريس، استمارات التقييم الذاتي للأداء الموضوعة رهن إشارتهم والمعبأة من طرفهم اختياريا قبل الخضوع للتقييم.
تحدد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحددة لمؤشرات عناصر تقييم الأداء المهني، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 54
يتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المختص.
يتولى تقييم الأداء المهني لمديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني.
يتولى تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني، وعند الاقتضاء، المفتشية العامة للوزارة.
ويتم تقييم الأداء المهني لباقي الأطر إما من طرف رؤسائهم التسلسليين، وإما من طرف الرؤساء التسلسليين والمفتشين المعنيين، حسب الحالة، أخذا بعين الاعتبار مقرات عملهم والمهام المنوطة بهم.