مذكرة 25-092 في شأن تدبير مسطرة الوضع فى حالة الاستيداع بتاريخ بتاريخ 30 شتنبر 2025
يتم تقديم طلب الاستيداع وتوجيهه إلى السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم الإداري، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 نونبر 2025 إلى 14 نونبر 2025.
حالات الاستفادة من الاستيداع
تطبيقا لمقتضيات الفصول 58 و59 و60 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008، وبغية لتخفيف من مشكل حدة الخصاص الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين على مستوى الموارد البشرية، فقد تم الاقتصار على الحالات، التي يمكن للموظف أن يطلب بسببها الاستفادة من رخصة الاستيداع وفق ما يلي:
- الحالة الأولى: إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛
- الحالة الثانية: الالتحاق بالزوج أو بالزوجة، إن اضطر أحدهما بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل زوجته أو مكان عمل زوجها؛
- الحالة الثالثة: تربية الولد الذى يقل سنه عن 5 سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة (بالنسبة للمرأة الموظفة فقط).
مسطرة إيداع طلبات الاستيداع
يتعين على كل موظف(ة) راغب(ة) في الاستفادة من الاستيداع القيام بالعمليات التالية:
- تقديم طلب الاستيداع وتوجيهه إلى السيد (ة) مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم الإداري، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 14 نونبر 2025
- إرفاق الطلب بالوثائق المبررة الآتية حسب الحالات:
- الحالة الأولى: شهادة طبية مصادق عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تثبت إصابة الزوج (ة) أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير ؛
- الحالة الثانية نسخة من عقد الزواج مصادق عليها من لدن السلطات المختصة مشفوعة بشهادة حديثة العهد، لعمل الزوجة أو الزوج
- الحالة الثالثة: عقد ازدياد المولود الذي يقل سنه عن خمس سنوات، أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للولد المصاب بعاهة مصادق عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويمكن للموظفين، الذين عبروا عن رغباتهم في الاستفادة من الاستيداع التراجع عن طلباتهم، عبر السلم الإداري، وذلك قبل متم شهر فبراير 2026.